responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 171

المسألة السابعة في السحر، و نحوه القيافة، و الكهانة، و الشعبدة

و لا خلاف في تحريم تعليم الجميع و أخذ الأجرة عليه. و لا بد من بسط الكلام هنا في مقامات:

[المقام] (الأول) في السحر

. قال في المنتهى: السحر عقد ورقي و كلام يتكلم به، أو يكتبه، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور، أو قلبه، أو عقله، من غير مباشرة له.

و زاد الشهيدان شيئا آخر من جملة السحر، قال في المسالك: و هو كلام أو كتابة أو رقية أو أقسام أو عزائم و نحوها، يحدث بسببها ضرر على الغير، و منه عقد الرجل عن زوجته بحيث لا يقدر على وطئها، و إلقاء البغضاء بينهما، و منه استخدام الملائكة و الجن، و استنزال الشياطين، في كشف الغائبات و علاج المصاب، و استحضارهم، و تلبسهم ببدن صبي أو امرأة، و كشف الغائب على لسانه، فتعلم ذلك و شبهه، و علمه و تعليمه كله حرام، و التكسب به سحت، و لو تعلمه ليتوفى به، و ليدفع به المتنبي بالسحر، فالظاهر جوازه، و ربما وجب على الكفاية، كما

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست