responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 170

و الذي حضرني من الاخبار في هذا المقام، ما رواه

في الكافي، عن الحسن بن زيد الهاشمي، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: جاءت زينب العطارة الحولاء الى نساء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) الحديث [1].

و سيأتي قريبا- ان شاء الله تعالى- في تحريم الغش.

(و منها)

ما إذا علم اثنان أو ثلاثة مثلا معصية من آخر

، فذكرها بعضهم للآخر في غيبة صاحب المعصية، فإنه يجوز ذلك، لأنها لا تؤثر عند السامع شيئا، زيادة على علمه سابقا.

أقول: و هو من حيث الاعتبار جيد الا ان أدلة النهي عن الغيبة من آية أو رواية أعم من ذلك. و التخصيص بمثل هذا الوجه الاعتباري مشكل.


[1] الكافي ج 8 (الروضة) ص 153 حديث: 143.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست