responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 165

و عنه (عليه السلام) قال: من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرأي، سلبه الله عز و جل رأيه [1].

(و منها)

الجرح للشاهد و الراوي للاخبار

، صيانة لحقوق المسلمين، و حفظا للاحكام و السنن الشرعية.

و من ثم وضع العلماء كتب الجرح و التعديل للرواة، و قسموهم الى الثقات و المجروحين، و ذكروا الأسباب الموجبة للقدح و الجرح، و كونه كذابا وضاعا للحديث، لكن لا ينبغي ان يذكر الا ما يخل بالشهادة و الرواية، و لا يتعرض لشيء من عيوبه التي لا تعلق لها بذلك، وقوفا على القدر الذي يمكن تخصيص عموم أخبار النهي عن الغيبة به.

و كيف كان، فينبغي التحفظ و الإخلاص في ذلك، بان لا يكون الباعث امرا آخر غير قصد الأمر الذي قدمنا ذكره.

أقول: و لا اعلم لهم حجة على ذلك زيادة على ما ذكرناه.

و ربما يستند لذلك بالأخبار التي وردت عنهم- (عليهم السلام)- في ذم بعض الرواة، و انهم من الكذابين و الغالين، الا ان مورد هذا الاخبار انما هو غير الشيعة، ممن يظهر التلبس بهم، فلا حجة فيها.

و يمكن ان يستدل بما ورد في الاخبار من ذمهم- ع- لجملة من الرواة، كزرارة و هشام ابن الحكم، و يونس بن عبد الرحمن، و غيرهم. بان يكون الوجه في ذلك التحذير عن العمل بأخبارهم، الا أن الأمر بالنسبة الى من ذكرناه انما هو العكس مما دلت عليه هذه الاخبار، لاستفاضة الأخبار بجلالة شأنهم و علو قدرهم، و انما الغرض من هذه الاخبار معان أخر، مثل الذب عنهم و التقية عليهم، كما يفصح عنه حديث الكشي بالنسبة إلى زرارة و عذر الصادق (عليه السلام) له بأنه ذمه دفاعا عنه و عن أمثاله.

و حينئذ فيكون في هذه الاخبار دلالة على موضع آخر لم يذكره الأصحاب- فيما


[1] الكافي ج 2 ص 363 حديث: 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست