responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 160

و ظاهر الخبر المذكور: ان كفارة الغيبة: الاستغفار مطلقا، حيا كان من اغتابه أو ميتا. و يعضده: ان اخباره بذلك ربما أثار فتنة أو زيادة حقد و بغض في القلوب، كما هو ظاهر من أحوال أكثر الناس.

تتمة مهمة [في موارد جواز الغيبة]

قد استثنى الأصحاب جملة من المواضع، فجوزوا الغيبة فيها:

منها

التظلم عند من يرجو زوال ظلمه

، إذا نسب من ظلمه الى الاثام.

قال في الكفاية- بعد نقل ذلك-: و لعل الأحوط الاقتصار على أقل الحاجة.

انتهى.

و لم أقف على من استند هنا الى دليل.

و يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه

في الكافي عن ثعلبة بن ميمون عمن ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: كان قوم عنده يتحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا، فوقع فيه و شكاه، فقال له أبو عبد الله- (عليه السلام)-: و أنى لك بأخيك كله، و اى الرجال المهذب [1].

و يمكن الاستدلال على ذلك ايضا بقوله عز و جل «لٰا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ» [2]

ففي مجمع البيان: عن الباقر (عليه السلام) «لا يحب الله الشتم في الانتصار (إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ) فلا بأس له ان ينتصر ممن ظلمه، بما يجوز الانتصار به في الدين» [3].


[1] الكافي ج 2 ص 651 حديث: 1 باب الإغضاء. و قوله: بأخيك كله اى هو الأخ الكامل التام. و قوله: اى الرجال المهذب، أيضا إشارة إلى الكمال، كما في قول الشاعر:

و لست بمستبق أخا لا تلمه * * * على شعث، اى الرجال المهذب

. (2) سورة النساء: 148.

[3] مجمع البيان ج 3 ص 131.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست