اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 141
المسألة الخامسة في حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض
كذا صرح به جملة من الأصحاب، بل ظاهر المنتهى: انه إجماع. و لم أقف في النصوص على ما يتعلق بهذا الباب.
قال في المسالك: المراد حفظها من التلف أو على ظهر القلب، و كلاهما محرم لغير النقض و الحجة على أهلها، لمن له أهليتها لا مطلقا، خوفا على ضعفاء البصيرة من الشبهة، و مثله نسخها، و كذا يجوز للتقية، و بدونها يجب إتلافها إذا لم يمكن افراد موضع الضلال و الا اقتصر عليها حذرا من إتلاف ما يعد مالا، من الجلد و الورق، إذا كان لمسلم أو لمحترم المال. انتهى.
و عندي في الحكم من أصله توقف، لعدم النص، و التحريم و الوجوب و نحوهما أحكام شرعية، يتوقف القول بها على الدليل الشرعي، و مجرد هذه التعليلات الشائعة في كلامهم، لا تصلح عندي لتأسيس الأحكام الشرعية.
قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: لعل دليل التحريم، انه قد يؤل الى ما هو المحرم، و هو العمل به، و ان حفظها و نسخها ينبئ بالرضا بالعمل و الاعتقاد بما فيه، و انها مشتملة على البدعة، و يجب دفعها من باب النهى عن المنكر. انتهى.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 141