responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 141

المسألة الخامسة في حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض

كذا صرح به جملة من الأصحاب، بل ظاهر المنتهى: انه إجماع. و لم أقف في النصوص على ما يتعلق بهذا الباب.

قال في المسالك: المراد حفظها من التلف أو على ظهر القلب، و كلاهما محرم لغير النقض و الحجة على أهلها، لمن له أهليتها لا مطلقا، خوفا على ضعفاء البصيرة من الشبهة، و مثله نسخها، و كذا يجوز للتقية، و بدونها يجب إتلافها إذا لم يمكن افراد موضع الضلال و الا اقتصر عليها حذرا من إتلاف ما يعد مالا، من الجلد و الورق، إذا كان لمسلم أو لمحترم المال. انتهى.

و عندي في الحكم من أصله توقف، لعدم النص، و التحريم و الوجوب و نحوهما أحكام شرعية، يتوقف القول بها على الدليل الشرعي، و مجرد هذه التعليلات الشائعة في كلامهم، لا تصلح عندي لتأسيس الأحكام الشرعية.

قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: لعل دليل التحريم، انه قد يؤل الى ما هو المحرم، و هو العمل به، و ان حفظها و نسخها ينبئ بالرضا بالعمل و الاعتقاد بما فيه، و انها مشتملة على البدعة، و يجب دفعها من باب النهى عن المنكر. انتهى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست