اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 123
بظلهم؟ متى كانت الشيعة تسأل عن هذا؟!.
و في الخبر المذكور ذم لزرارة، [1] و لكن جلالة قدره تقتضي صرفه عن ظاهره و الحمل على ما يقتضيه مقامات الحال يومئذ.
إذا عرفت ذلك فاعلم: ان الاخبار قد اختلفت في جواز الدخول في أعمالهم، و الولاية من قبلهم.
فمنها: ما دل على المنع من ذلك. و منها: ما ظاهره الجواز، لكن بشرط إمكان الخروج مما يجب عليه و يحرم. و بذلك صرح الأصحاب أيضا.
فاما ما يدل على الأول من الاخبار، فمنها: ما رواه
في الكافي عن إبراهيم بن مهاجر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فلان يقرؤك السلام، و فلان و فلان. فقال:
و (عليهم السلام). فقلت: يسألونك الدعاء، قال: و ما لهم؟ قلت: حبسهم أبو جعفر، فقال: ماله و مالهم؟ قلت: استعملهم فحبسهم، فقال: مالهم و لهذا؟ أ لم أنههم أ لم أنههم أ لم أنههم؟ هم النار هم النار هم النار. ثم قال: اللهم أجدع عنهم سلطانهم.
قال فانصرفت من مكة، فسألت عنهم، فإذا هم قد خرجوا بعد هذا الكلام بثلاثة أيام[2].
و عن داود بن زربي في الصحيح، قال: أخبرني مولى لعلى بن الحسين (عليه السلام)، قال: كنت بالكوفة، فقدم أبو عبد الله- (عليه السلام)- الحيرة فأتيته، فقلت له:
جعلت فداك، لو كلمت داود بن على أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات، فقال: ما كنت لأفعل، فانصرفت إلى منزلي، فتفكرت فقلت ما أحسبه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور. و الله لاتينه و اعطينه الطلاق و العتاق و الايمان المغلظة. ان لا اظلمن أحدا و لا أجور، و لأعدلن. قال: فأتيته فقلت جعلت فداك، انى فكرت في ابائك على، فظننت أنك إنما منعتني و كرهت ذلك، مخافة ان أجور