responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 118

المسألة الثالثة في معونة الظالمين و الدخول في ولاية الظلمة

و المشهور في كلام الأصحاب، تقييدها بما يحرم، و اما مالا يحرم كالخياطة لهم و البناء و نحو ذلك فإنه لا بأس به.

قال في الكفاية: و من ذلك معونة الظالمين بما يحرم، اما مالا يحرم كالخياطة و غيرها فالظاهر جوازه.

لكن الأحوط الاحتراز عنه لبعض الأخبار الدالة على المنع، و قوله تعالى:

«وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ» [1] قال في مجمع البيان: فقيل معناه:

و لا تميلوا الى المشركين في شيء من دينكم، عن ابن عباس. و قيل: لا تداهنوا الظلمة، عن السدي و ابن زيد. قيل: ان الركون الى الظالمين المنهي عنه، هو الدخول معهم في ظلمهم، و إظهار موالاتهم، و اما الدخول عليهم و معاشرتهم دفعا لشرهم فجائز.

عن القاضي. و قريب منه ما روى عنهم- (عليهم السلام)-: ان الركون هو المودة و النصيحة و الطاعة لهم. انتهى.


[1] سورة هود: 113.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست