responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 116

الغناء مطلقا، و نقله في المختلف عن ابى الصلاح، و هو المنقول عن ابن إدريس أيضا استنادا الى الاخبار المطلقة في تحريمه.

و من تلك المواضع المستثنيات- على تقدير القول المشهور-: غناء المرأة التي تزف العرائس، بشرط ان لا يدخل عليها الرجال، و لا يسمع صوتها الأجانب من الرجال و لا تتكلم بالباطل، و لا تعمل بالملاهي.

و مرجعه الى ان لا يكون مستلزما لمحرم آخر، و قد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك.

و ما توهمه من استدل بهذه الاخبار على جواز الغناء- و انما تحريمه من حيث أمر آخر، كدخول الرجال لقوله (عليه السلام) في بعض تلك الأخبار: لأنها ليست بالتي يدخل عليها الرجال، و ان فيه إشارة الى ان التحريم انما هو من هذه الجهة- فليس بشيء، لقصر التعليل على مورد النص، بمعنى ان التي تزف العرائس يباح لها الغناء، لعدم دخول الرجال عليها المستلزم لتحريمه.

نعم قوله في رواية أبي بصير الاولى، لما سأله عن كسب المغنيات التي يدخل عليها الرجال: حرام، ظاهر فيما ذكره، الا انه يجب حمله على التقية و هكذا كل خبر ظاهر في ذلك.

و بالجملة فإن الأخبار المذكورة ظاهرة في جوازه في هذه الصورة، فيجب تخصيص الاخبار المطلقة بها. و به يظهر ضعف قول من ذهب الى عموم التحريم.

و منها: الحداء، و هو سوق الإبل بالغناء لها.

و لم أقف في الاخبار له على دليل. قال المحقق الأردبيلي- (رحمه الله)- قد استثنى الحداء بالمد، و هو سوق الإبل بالغناء لها، و على تقدير صحة استثنائه، يمكن اختصاصه بكونه للإبل فقط، كما هو مقتضى الدليل، و يمكن التعدي ايضا الى البغال و الحمير انتهى.

و لا أدرى أي دليل أراد، فإن المسألة خالية عن النص، و كأنه ظن ان ذكر

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست