responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 91

المعز و البقر الثني، و هو الذي تم له سنة و دخل في الثانية، و من الضأن الجذع لسنته».

و بهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، و قال في باب الأضاحي: «و لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني» إلى آخر ما نقلناه من الكتاب، و بذلك يظهر قوة القول المشهور و يتعين العمل به.

و المراد بقوله (عليه السلام): «و من الضأن الجذع لسنته» يعني بعد أن يجذع إلى تمام السنة، فإذا كملت له السنة و دخل في غيرها خرج عن هذا الاسم إلى غيره، و بذلك عبر جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) كالمحقق في الشرائع.

الثالث: أن يكون تاما

، و هو يتضمن أمورا:

(منها) أن لا يكون أعور و لا أعرج بين العرج

. و يدل على ذلك

ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر [1] «أنه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزئ عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا».

و ما رواه في الكافي عن السكوني [2] عن جعفر عن أبيه عن آبائه


[1] الوسائل- الباب- 24- من أبواب الذبح- الحديث 2.

[2] الوسائل- الباب- 21- من أبواب الذبح- الحديث 5 مع اختلاف يسير في اللفظ.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست