اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 76
الحادية عشر [بيان اليوم الذي يجب فيه الذبح أو النحر و تحقيق في جواز تأخيره]:
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أن الزمان الذي يجب فيه ذبح الهدي و نحره هو يوم النحر و هو عاشر ذي الحجة، و أنه يجوز إلى تمام ذي الحجة.
قال في المنتهى: «و وقت ذبحه يوم النحر» ثم ذكر أقوال العامة بجواز تقديمه على ذي الحجة، فقال بعد ذلك: «لنا أن النبي (صلى الله عليه و آله) نحر يوم النحر و كذا أصحابه،
و قال (صلى الله عليه و آله): خذوا عني مناسككم[1]».
و على هذا الدليل اقتصر في المدارك فقال:
«إما وجوب ذبحه يوم النحر فهو قول علمائنا و أكثر العامة،
لأن النبي (صلى الله عليه و آله)نحر في هذا اليوم و قال: خذوا عني مناسككم».[2].
و مرجعه إلى التمسك بالتأسي، و قد عرفت في سابق هذه المسألة إنكاره له.
و أما حديث «خذوا عني مناسككم» فلم أقف عليه في أخبارنا، و مع تسليمه فإن الأخذ عنه وجوبا إنما يجب فيما علم وجوبه، و إلا فمجرد فعله (صلى الله عليه و آله) أعم من الواجب و المستحب، كما لا يخفى.
نعم يمكن أن يقال: إن العبادات لما كانت توقيفية فيجب الوقوف فيها على ما بينه صاحب الشريعة و رسمه بقول أو فعل، و الذي ثبت عنه هو النحر في هذا اليوم، فلا تبرأ الذمة و يحصل الخروج عن العهدة إلا بمتابعته فيه.
و أما هدي السياق إذا قلده أو أشعره فإنه قد دلت الأخبار على نحره