responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 6

و يستحب الرجوع للسعي لو تركه في الموضع المذكور،

لما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري [1] و غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسر؟ قال:

لا فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال: فقال: إني لا أعرفه، فقال له:

سل الناس».

و عن الحجال عن بعض أصحابه [2] قال: «مر رجل بوادي محسر فأمر أبو عبد الله (عليه السلام) بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى».

و إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في الترك بين أن يكون نسيانا أو غيره، فيستحب الرجوع في الجميع.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مناسك منى يوم النحر ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق. و تحقيق الكلام في ذلك يقتضي بسطه في فصول ثلاثة:

الفصل الأول في رمي جمرة العقبة

و فيه مسائل

[المسألة] الأولى [هل الرمي واجب أو مسنون؟]

الأظهر الأشهر وجوب الرمي، و ظاهر العلامة في المنتهى و التذكرة أنه لا خلاف فيه، قال في المنتهى: «إذا ثبت هذا فان رمي هذه الجمرة بمنى


[1] الوسائل- الباب- 14- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 14- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست