اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 51
على الواجد من أن الآمر بالأكل إنما تعلق بالمالك يجري في الفردين الآخرين، فإن الأمر بالصدقة و الإهداء إنما تعلق في الاخبار الدالة عليهما بالمالك، و لا بعد في جواز الاكتفاء به عن صاحبه بمجرد الذبح نيابة عنه إذا اقتضاه الدليل بإطلاقه، و تقييده يحتاج إلى دليل، و ليس إلا الأخبار التي موردها المالك، و هي لا تصلح للتقييد.
و بالجملة فإن مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة الاكتفاء بمجرد الذبح عنه و إن كان ما ذكره أحوط، و الله العالم.
الثامنة [كيفية تقسيم الهدي و أنه واجب أو مستحب]:
اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في كيفية قسمة الهدي، و هل هي على جهة الوجوب أو الاستحباب؟ فقال الشيخ (رحمه الله):
«من السنة أن يأكل من هديه لمتعته، و يطعم القانع و المعتر ثلثه، و يهدي للأصدقاء ثلثه».
و قال أبو الصلاح: «و السنة أن يأكل بعضها و يطعم الباقي».
و قال ابن البراج: «و ينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام، فيأكل أحدها إلا أن يكون الهدي لنذر أو كفارة، و يهدي قسما آخر، و يتصدق بالثالث».
قال في المختلف بعد نقل ذلك: «و هذه العبارات توهم الاستحباب».
و قال ابن أبي عقيل: «ثم انحر و اذبح و كل و أطعم و تصدق».
و قال ابن إدريس: «و أما هدي المتمتع و القارن فالواجب أن يأكل
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 51