responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 47

«و قد روي ذلك أيضا» إشارة إلى الزيادة التي

في صحيحة معاوية بن عمار [1] برواية الكليني، أعني قوله: قال: «و سألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟».

الى آخره، و الله العالم.

السابعة [حكم ما لو ضل هديه و ذبحه غيره]:

اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) فيما لو ضل هديه فذبحه عنه غيره، فقيل بعدم إجزائه عنه، و ذلك بأنه لم يتعين بالشراء للذبح، و إنما يتعين بالنية، فلا تقع من غير المالك أو وكيله، و به صرح المحقق في الشرائع، و نسبه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك إلى المشهور.

و قيل باجزائه عنه، و هو الذي افتى به العلامة في المنتهى من غير نقل خلاف في ذلك، و اختاره الشهيد في الدروس و شيخنا المشار إليه في المسالك و سبطه في المدارك، و نقله أيضا عن الشيخ و جمع من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).

و هو الأصح لما تقدم سابق هذه المسألة من صحيحة منصور بن حازم [2]

و صحيحة محمد بن مسلم [3] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و اليوم الثاني و الثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث».


[1] الوسائل- الباب- 4- من أبواب الذبح- الحديث 4.

[2] الوسائل- الباب- 28- من أبواب الذبح- الحديث 2.

[3] الوسائل- الباب- 28- من أبواب الذبح- الحديث 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست