responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 406

زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها، أولائك شرار أمتي لا تنالهم شفاعتي و لا يردون حوضي».

الى غير ذلك من الاخبار التي يضيق عن نقلها المقام

الفصل الرابع عشر [استحباب الصلاة في مسجد الغدير]

يستحب لقاصدى المدينة المشرفة المرور بمسجد الغدير و دخوله و الصلاة فيه و الإكثار من الدعاء، و هو موضع الذي نص فيه رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) على امامة أمير المؤمنين و خلافته بعده، و وقع التكليف بها، و ان كانت النصوص قد تكاثرت بها عنه (صلى الله عليه و آله) قبل ذلك اليوم، الا ان التكليف الشرعي و الإيجاب الحتمي انما وقع في ذلك اليوم، و كان تلك النصوص المتقدمة كانت من قبيل التوطئة لتوطن النفوس عليها، و قبولها بعد التكليف بها.

فروى ثقة الإسلام في الكافي و الصدوق في الفقيه عن أبان [1] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب الصلاة في مسجد الغدير، لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أقام فيه أمير المؤمنين (عليه السلام) و هو موضع أظهر الله عز و جل فيه الحق».

و روى المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مضاجعهم) في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [2] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الصلاة في مسجد غدير خم و أنا مسافر، فقال: صل فيه فان فيه فضلا كثيرا و كان أبى يأمر بذلك».

و يستحب أيضا النزول بالمعرس و صلاة ركعتين فيه، و التعريس لغة نزول القوم في السفر آخر الليل، قال في القاموس: أعرس القوم نزلوا في آخر الليل للاستراحة، كعرس و ليلة التعريس الليلة التي نام فيها النبي (صلى الله عليه و آله) و المعرس: بضم الميم و فتح العين و تشديد الراء المفتوحة، و يقال: بفتح الميم و سكون العين و تخفيف الراء، مسجد يقرب مسجد الشجرة بازاءه مما يلي القبلة، و المراد بالتعريس في المسجد المذكور هو الاضطجاع فيه، إذا مر به ليلا كان أو نهارا، كما يدل عليه الاخبار الاتية، و قد أجمع الأصحاب على استحباب النزول فيه و الصلاة تأسيا بالنبي


[1] الكافي ج 4 ص 567 الفقيه ج 2 ص 335.

[2] الكافي ج 4 ص 567 الفقيه ج 2 ص 335.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست