responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 38

قالا: «قلنا له: جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أ فيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم و عن سبعين».

و روي في الفقيه [1] قال: «سأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله (عليه السلام) عن البقرة يضحى بها؟ فقال: تجزئ عن سبعة نفر.

و قال فيه أيضا [2].:

و روي أن الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين، و إذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين».

و قال في كتاب الفقه الرضوي [3]: «و تجزئ البقرة عن خمسة، و روى عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد، و روى أنها لا تجزئ إلا عن واحد، و روى أن شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شيء».

أقول: و ظاهر هذه الأخبار كما ترى الدلالة على القول بالجواز مع الضرورة، حملا لمطلقها على مقيدها، و تقييد الأخبار الثلاثة المتقدمة بها أيضا قريب بحمل عدم الاجزاء فيها على حال الاختيار، و احتمال التطوع في كثير من أحاديث الجواز أيضا ممكن، و لهذا أن الشيخ في كتابي الأخبار حمل أخبار الجواز على التطوع تارة و على الضرورة أخرى، و بعض الاخبار المذكورة ظاهر في الحمل الأول و بعضها ظاهر في الحمل الثاني.

و بذلك يظهر قوة القول بالجواز مع الضرورة أو في التطوع و عدم الجواز في الواجب اختيارا.


[1] الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 2.

[2] الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 17.

[3] المستدرك- الباب- 16- من أبواب الذبح- الحديث 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست