اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 341
أجل قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب و تقول: المسكين على بابك، فتصدق عليه بالجنة».
و روى الشيخ في التهذيب عن على [1]«عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل لم يودع البيت؟ قال: لا بأس به ان كانت به علة و كان ناسيا».
و روى في الكافي عن حماد عن رجل [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد و لتودع البيت».
أقول: الظاهر أن المراد به أنه عرض لها الحيض بعد أن طافت طواف الوداع، قبل الإتيان بدعاء الوداع و قد صرح الأصحاب بسقوط الوداع عن الحائض لمكان الحيض.
قال في المنتهى: و الحائض لا وداع عليها و لا فدية على طواف الوداع الفائت بالحيض، و هو قول عامة فقهاء الأمصار، بل يستحب لها أن تودع من أدنى باب من أبواب المسجد، و لا تدخله إجماعا، لأنه يحرم عليها دخول المسجد.
أقول: و قد تقدم أنه إذا طافت المرأة أربعة أشواط من طواف النساء ثم حاضت فإنها تنصرف، و هو واضح الدلالة في المراد.
المسألة الثالثة [استحباب شرب ماء زمزم و السجود و التصدق]
- من المستحبات قبل الخروج بعد الوداع الشرب من ماء زمزم، قال في الدروس في تعداد ما يستحب يومئذ «و رابعها: الشرب من ماء زمزم و الإكثار منه، و التضلع منه أى الامتلاء فقد
قال النبي (صلى الله عليه و آله)[3]«ماء زمزم لما شرب له».
و قد روى حماد أن جماعة من العلماء شربوا منه لمطالب مهمة ما بين تحصيل علم و قضاء حاجة و شفاء من علة و غير ذلك فنالوها و الأهم طلب المغفرة و الفوز بالجنة و النجاة من النار و غير ذلك، و يستحب حمله و أهداه قال: و في رواية معاوية «أسماء