responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 34

الانتقال إلى الصوم، و لا خلاف فيه، و الوجه فيه ظاهر، لدخوله بذلك في حكم الأحرار، فتجري عليه الأحكام الجارية عليهم.

الرابعة [اعتبار النية في الذبح]:

قالوا: و النية شرط في الذبح، لأنه عبادة، و كل عبادة يشترط فيها النية، و لأن جهات إراقة الدماء متعددة، و لا يتمحض المذبوح هنا إلا بالقصد.

و يجوز أن يتولاها عنه الذابح، لأنه فعل تدخله النيابة، و استدل عليه أيضا

بصحيحة علي بن جعفر [1] عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: «سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها اتجزئ عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم، إنما له ما نوى».

أقول: و الأمر في النية- على ما عرفت فيما قدمنا في غير موضع- أظهر من أن يحتاج إلى التعرض لها و ذكرها بالمرة.

الخامسة [الأقوال في إجزاء الهدي عن الأكثر من واحد و عدمه]:

المشهور بين متأخري الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد، و به صرح الشيخ في مواضع من الخلاف و ابن إدريس و الشهيد في الدروس و المحقق في الشرائع و غيرهم.

قال في الخلاف: «الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد،


[1] الوسائل- الباب- 29- من أبواب الذبح- الحديث 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست