responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 325

و رواية حماد بن عثمان الاولى و روايته الثانية، و رواية جميل بن دراج، و رواية محمد بن المستنير، و العجب، من السيد السند (قدس سره) في المدارك أنه انما استدل هذا الحكم برواية محمد بن المستنير و رواية حماد بن عثمان الاولى، و طعن فيهما بضعف الاسناد، ثم قال: و الآية الشريفة محتملة لمعان متعددة، بل مقتضى رواية معاوية بن عمار الصحيحة أن المراد بالاتقاء خلاف هذا المعنى، و المسألة محل إشكال.

أقول: ليت شعري أي فرق بين مدلول رواية حماد بن عثمان التي ذكرها، و صحيحة معاوية التي أشار إليها، فان كلا منهما قد فسر الاتقاء في الآية باتقاء الصيد في إحرامه، فكيف يتم ما ذكره من أن الصحيحة المذكورة تدل على ان الاتقاء خلاف هذا المعنى، يعنى اتقاء الصيد نعم ذلك مدلول روايات آخر كما عرفت، و أعجب منه انه قد قدم الصحيحة المشار إليها بنحو ما نقلناه، فكيف اتفقت له هذه الغفلة عن مراجعتها.

و بالجملة فالحكم المذكور عار عن وصمة الإشكال كما لا يخفى على من أعطى التأمل حقه في هذا المقام، و ثانيها قد تقدم أن المشهور في معنى المتقى الذي يجوز له النفر في النفر الأول هو من اتقى الصيد أو النساء في إحرامه.

و قال ابن إدريس: أنه من لم يكن عليه كفارة بالكلية، يعنى من اتقى جميع محرمات الإحرام الموجبة للكفارة.

و يدل على القول المشهور من الاخبار المتقدمة صحيحة معاوية ابن عمار، و رواية حماد بن عثمان الاولى و الثانية و غيرها، و يدل على ما ذهب اليه ابن إدريس رواية سلام بن المستنير المتقدمة، الا أنها غير صريحة بل و لا ظاهرة في المنافاة، لما عرفت من اختلاف الاخبار في تفسير التعجيل و التأخير و تفسير الاتقاء، و هذه الرواية إنما اشتملت على تفسير الاتقاء خاصة فلعل ذلك مبنى على معنى آخر للتعجيل و التأخير غير ما هو المشهور في الاخبار و كلام الأصحاب، و لا يحضرني الان مذهب العامة في المسألة فلعل الرواية المذكورة خرجت مخرج التقية.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست