responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 323

و عن معاوية بن عمار [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث.

و عن جميل بن دراج [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام)، في حديث قال: «و من أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول».

و روى في الكافي عن محمد بن المستنير [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول» قال في الكافي و في رواية أخرى الصيد أيضا.

و قال فيمن لا يحضره الفقيه بعد نقل صحيحة معاوية المتقدمة:

و في رواية ابن محبوب عن مؤمن الطاق عن سلام بن المستنير [4] عن أبى جعفر (عليه السلام) «أنه قال:» «لِمَنِ اتَّقىٰ» «الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم الله عليه في إحرامه».

و في رواية على بن عطية عن أبيه [5] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «لمن اتقى الله» عز و جل.

قال: و روى أنه يخرج من الذنوب كهيئة يوم ولدته أمه».

و روى «من وفى وفى الله له».

و في رواية المنقري عن سفيان بن عيينة [6] عن أبى عبد الله (عليه السلام) (في قول الله عز و جل «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» يعنى من مات فلا اثم عليه و من تأخر أجله فلا اثم عليه لمن اتقى الكبائر».

قال: و سئل الصادق [7] (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» قال: ليس هو على أن ذلك واسع، ان شاء صنع ذا و ان شاء صنع ذا لكنه يرجع مغفورا له لا اثم عليه و لا ذنب له».

و روى في الكافي عن سفيان بن عينة [8] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:


[1] الفقيه ج 2 ص 289.

[2] الفقيه ج 2 ص 289.

[3] الكافي ج 4 ص 522.

[4] الفقيه ج 2 ص 288.

[5] الفقيه ج 2 ص 288.

[6] الفقيه ج 2 ص 288 و 289.

[7] الفقيه ج 2 ص 288 و 289.

[8] الكافي ج 4 ص 521.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست