اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 316
من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه، فان لم يكن له ولى استعان برجل من المسلمين يرمى عنه، فإنه لا يكون رمى الجمار إلا أيام التشريق.
و الشيخ قد حمل قوله في الصحيحتين المذكورتين «ليس عليه شيء أو أن يعيد» على الإعادة في ذلك العام، و أنه يجب عليه الإعادة في العام القابل، و استدل على ذلك برواية عمر بن يزيد المذكورة.
و صريح المحقق في النافع و ظاهره في الشرائع ان الإعادة في القابل انما هي على سبيل الاستحباب و اليه مال في المدارك، لضعف رواية عمر بن يزيد المذكورة فيبقى العمل بإطلاق الصحيحتين المذكورتين سالما عن المعارض و هو جيد على أصله الغير الأصيل.
فروع
-
الأول
لو فاته جمرة و جهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا بينها، لاحتمال كونها الاولى، فيبطل رمى الأخيرتين، و هذا الحكم متفرع على وجوب الترتيب، و كذا لو فاته أربع حصيات من جمرة و جهلها، فإنه يكون في حكم عدم الرمي بالكلية لما تقدم.
و لو فاته دون الأربع كرره على الثالث و لا يجب الترتيب هنا، لأن الفائت من واحدة لا غير، و وجوب الباقي انما هو من باب المقدمة، كما لو فاته فريضة من الخمس مشتبهة فيها، فإنه لا يجب عليه الترتيب.
الثاني:
لو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد الفائت بالإضافة.
الثالث:
لو فاته ثلاث و شك في كونها من واحدة أو أكثر رماها من كل واحدة مرتبا لجواز التعدد فلا يحصل اليقين بالبراءة إلا به، و أما لو كان الفائت أربعا فقد عرفت أنه يستأنف.
المسألة السادسة [مستحبات رمي الجمار]
قد صرح الأصحاب بأنه من المستحبات هنا الإقامة بمنى أيام التشريق، لما تقدم
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 316