responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 309

سألته عن رجل أغمي عليه، فقال: ترمى عنه الجمار».

و عن داود بن على اليعقوبي [1] قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المريض لا يستطيع أن يرمى الجمار فقال يرمى عنه».

و عن يحيى بن سعيد [2] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة سقطت من المحمل فانكسرت و لم تقدر على رمى الجمار، فقال: يرمى عنها و عن المبطون».

و عن حريز في الصحيح [3] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف به.

و عن حريز [4] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطاف به و يرمى عنه، قال: نعم إذا كان لا يستطيع».

و لا يشترط في استنابة المريض اليأس من البرء عملا بالإطلاق و لو زال عذره بعد فعل نائبه فلا اعادة عليه و لو أغمي على المريض بعد الاستنابة لم ينعزل النائب للأصل و إطلاق الاخبار.

و نقل عن بعض المتأخرين انه استشكل ذلك بأن الإغماء يوجب زوال الوكالة فتزول النيابة.

قال في المدارك «و هو ضعيف، لأن إلحاق هذه الاستنابة بالوكالة في هذا الحكم لا يخرج عن القياس، مع أنا نمنع ثبوت الحكم في الأصل ان لم يكن إجماعيا على وجه لا يجوز مخالفته، لانتفاء الدليل عليه» انتهى.

أقول: و يظهر من موثقة إسحاق استحباب حمل المريض إلى الجمرة و الرمي


[1] التهذيب ج 5 ص 268.

[2] التهذيب ج 5 ص 268.

[3] التهذيب ج 5 ص 268.

[4] التهذيب ج 5 ص 123.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست