اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 306
و ما رواه في الفقيه عن معاوية بن عمار [1] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «قلت له: الرجل يرمى الجمار منكوسة قال: يعيدها على الوسطى و جمرة العقبة».
المسألة الثالثة [وقت رمي الجمار]
- المشهور بين الأصحاب ان الرمي أيام التشريق ما بين طلوع الشمس الى الغروب، و ان كان كلما قرب من الزوال أفضل، ذهب اليه الشيخ في النهاية، و المبسوط و المفيد و السيد المرتضى و أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن الجنيد و ابن ابى عقيل و غيرهم، فقال الشيخ في الخلاف «لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال، و قد روى رخصة قبل الزوال في الأيام كلها» و قال الشيخ على بن الحسين بن بابويه في رسالته: «و مطلق لك في رمى الجمار من أول النهار الى الزوال، و قد روى من أول النهار الى آخره» و قال ابنه في المقنع «و ارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس الى الزوال، و كل ما قرب من الزوال فهو أفضل» و نحوه قال في كتاب من لا يحضره الفقيه «و زاد و قد رويت رخصة من أول النهار الى آخره.
و الظاهر هو القول الأول، و يدل عليه
ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن منصور بن حازم و ابي بصير جميعا [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «رمى الجمار من طلوع الشمس الى غروبها».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن دراج [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «قلت له: الى متى يكون رمى الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار الى غروب الشمس».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم [4] قال: «سمعت أبا عبد الله