responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 304

سقاية الحاج فأذن له، و هي صريحة في جواز المبيت لأجل السقاية في مكة تلك الليالي من غير دم و لا إثم.

المسألة الثانية [وجوب رمي الجمار و الترتيب فيه]:

يجب أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات.

قال في المنتهى: «و لا نعلم خلافا في وجوب الرمي، و قد يوجد في بعض العبارات أنه سنة، و ذلك في بعض أحاديث الأئمة (عليهم السلام) [1] و في لفظ الشيخ في الجمل و العقود، و هو محمول على أنه ثابت بالسنة لا أنه مستحب».

أقول: ما ذكره من تأويل السنة بالحمل على ما ثبت وجوبه بالسنة جيد بالنسبة إلى الروايات متى وجد فيها هذا اللفظ مع معلومية الوجوب بدليل آخر، و أما في عبائر الفقهاء فإنهم إنما يطلقونه على المعنى الأصولي المتعارف، و تصريح الشيخ في الجمل و العقود بكون الرمي سنة انما جرى على ما قدمنا نقله عن التبيان من حكمه باستحباب هذه المناسك، و مثله ما تقدم في كلام أمين الإسلام الطبرسي في تفسيره مجمع البيان.

و كيف كان فهذا القول مرغوب عنه، لتكاثر الاخبار بالأوامر الدالة على الوجوب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقام.

و ينبغي أن يعلم أنه يجب هنا زيادة على ما تضمنته شروط الرمي المتقدمة الترتيب، يبدأ أولا بالأولى ثم بالوسطى ثم جمرة العقبة، و لو رماها


[1] الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 21.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست