اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 304
سقاية الحاج فأذن له، و هي صريحة في جواز المبيت لأجل السقاية في مكة تلك الليالي من غير دم و لا إثم.
المسألة الثانية [وجوب رمي الجمار و الترتيب فيه]:
يجب أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات.
قال في المنتهى: «و لا نعلم خلافا في وجوب الرمي، و قد يوجد في بعض العبارات أنه سنة، و ذلك في بعض أحاديث الأئمة (عليهم السلام)[1] و في لفظ الشيخ في الجمل و العقود، و هو محمول على أنه ثابت بالسنة لا أنه مستحب».
أقول: ما ذكره من تأويل السنة بالحمل على ما ثبت وجوبه بالسنة جيد بالنسبة إلى الروايات متى وجد فيها هذا اللفظ مع معلومية الوجوب بدليل آخر، و أما في عبائر الفقهاء فإنهم إنما يطلقونه على المعنى الأصولي المتعارف، و تصريح الشيخ في الجمل و العقود بكون الرمي سنة انما جرى على ما قدمنا نقله عن التبيان من حكمه باستحباب هذه المناسك، و مثله ما تقدم في كلام أمين الإسلام الطبرسي في تفسيره مجمع البيان.
و كيف كان فهذا القول مرغوب عنه، لتكاثر الاخبار بالأوامر الدالة على الوجوب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقام.
و ينبغي أن يعلم أنه يجب هنا زيادة على ما تضمنته شروط الرمي المتقدمة الترتيب، يبدأ أولا بالأولى ثم بالوسطى ثم جمرة العقبة، و لو رماها
[1] الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 21.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 304