responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 302

خلاف، فقوله (رحمه الله): أن ينفر في النفر الأول غير مسلم، لأن عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين».

أقول: لا يخفى أن الكلام في هذه المسألة متفرع على الكلام في مسألة النفر الأول، و ذلك فإنه لا خلاف في جوازه لمن اتقى، كما دلت عليه الآية [1].

لكن بقي الكلام في أن المراد بالتقى هل هو من اتقى الصيد و النساء في إحرامه أو من لم يكن عليه كفارة، و سيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله.

و كلام الشيخ في الخلاف و المبسوط مبني على الأول، فيجوز له النفر الأول، و متى جاز له لم يلزمه دم، و الرواية عنده محمولة على من غابت عليه الشمس في الليلة الثالثة، أو لم يتق الصيد أو النساء، لوجوب المبيت في هاتين الصورتين.

و كلامه في النهاية و كذا كلام ابن إدريس محمول على الثاني، كما أشار إليه ابن إدريس في عبارته المذكورة أولا بقوله: «و ذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول» و قوله ثانيا: «لأن عليه كفارة، لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين» و حينئذ فتكون الرواية عنده على ظاهرها.

السادس [جواز كون زيارة البيت في أيام التشريق]:

ما دل عليه صحيح رفاعة [2] من جواز زيارة البيت أيام التشريق بما صرح به الأصحاب أيضا.

قال في المنتهى «و يجوز له أن يأتي إلى مكة أيام منى لزيارة البيت


[1] سورة البقرة: 2- الآية 203.

[2] الوسائل- الباب- 2- من أبواب العود إلى منى- الحديث 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست