responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 30

(صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين )في المقدمة الرابعة في أقسام الحج [1].

و المحقق في الشرائع قد وافق الشيخ في مقدمات كتاب الحج في المقدمة المتضمنة لتقسيم الحج، فقال بعد ذكر الخلاف في جواز التمتع لأهل مكة: «و لو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي» و وافق المشهور في باب الهدي من الكتاب المذكور، فقال: «و لو تمتع المكي وجب عليه الهدي».

و نقل شيخنا الشهيد في الدروس عن المحقق قولا ثالثا في المسألة، و هو الوجوب إن تمتع ابتداء، لا إذا عدل إلى التمتع، قال: «و لو تمتع المكي فثالث الأوجه وجوبه عليه إن تمتع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتع، و هو منقول عن المحقق، و يحتمل وجوبه إذا كان لغير حج الإسلام» انتهى.

أقول ما ذكره (قدس سره) من الاحتمال إنما يتم لو سلم دلالة الآية على سقوط الهدي عن المكي كما ادعاه الشيخ، لأن موردها حج الإسلام، و يثبت وجوب الهدي في غيره بالعمومات، إلا أن دلالة الآية على ذلك ممنوعة، فلا وجه لهذا الاحتمال حينئذ.

الثالثة [تخير المولى بين الهدي عن مملوكه أو أمره بالصوم]:

لو تمتع المملوك باذن مولاه تخير المولى بين أن يهدي عنه و أن يأمره بالصوم، و عليه اتفاق الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).


[1] ج 14 ص 311.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست