responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 292

الفصل الثاني: في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود

و فيه مسائل:

[المسألة] الأولى [لزوم البيتوتة بمنى ليالي التشريق]:

الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) في أنه إذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة و السعي و طواف النساء فإنه يجب عليه العود في يوم النحر إلى منى و المبيت بها ليالي التشريق، و هي ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، و نسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و الأخبار به متظافرة كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى» فان بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة دم شاة إلا ما استثني، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

و نقل عن الشيخ في التبيان أنه قال باستحباب المبيت.

أقول: قد تقدم النقل عنه، أيضا في الكتاب المذكور القول باستحباب مناسك منى، و هو الذي قدمنا نقله عن الشيخ أبي علي الطبرسي أيضا من القول باستحباب جميع مناسك منى السابقة، و اللاحقة.

و كيف كان فهو قول مرغوب عنه، و الأخبار بخلافه متظافرة، و ها أنا أسوق لك ما وقفت عليه من أخبار المسألة كملأ، و أذيلها بما رزقني الله فهمه منها و ما ذكره أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) من الأحكام في المقام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست