responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 286

[المسألة] الثالثة [وجوب تدارك طواف النساء و لو تركه نسيانا]:

لو ترك طواف النساء ناسيا لم تحل له النساء، و يجب عليه العود و الإتيان بالطواف مع المكنة، فان لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه طواف النساء، و لو مات قبل ذلك طاف عنه وليه، و لا أعرف فيه خلافا.

و عليه تدل جملة من الأخبار: منها

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فاما ما دام حيا فلا يصلح له أن يقضى عنه، و إن نسي الجمار فليسا بسواء، إن الرمي سنة و الطواف فريضة».

و رواه بسند أخر [2] عنه (عليه السلام) أيضا مثله إلا أنه قال «حتى يزور البيت و يطوف».

و ترك قوله: «أو غيره».

و في الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال:

يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه».

و ما رواه في كتاب الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل نسي طواف النساء


[1] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 2.

[2] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 2.

[3] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 3.

[4] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست