اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 283
(عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة، و طواف بعد الحج، و هو طواف النساء، و أما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت، و سعيان بين الصفا و المروة، قال أبو عبد الله (عليه السلام): التمتع أفضل الحج و به نزل القرآن و جرت السنة، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة ثم يقصر و قد أحل هذه للعمرة، و عليه للحج طوافان، و سعي بين الصفا و المروة، و يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و أما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة، و طواف الزيارة، و هو طواف النساء، و ليس عليه هدي و لا أضحية».
إلى غير ذلك من الأخبار.
و لا خلاف بين أصحابنا في وجوبه على جميع أفراد الحاج من الرجال و النساء و الصبيان و الخصيان، و ادعى عليه الإجماع في المنتهى.
و يدل على ذلك أيضا
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن علي ابن يقطين [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم».
[المسألة] الثانية [وجوب طواف النساء و بيان مورده]:
المعروف من مذهب الأصحاب أن طواف النساء بعد السعي في الحج و العمرة المفردة، فلا يجوز تقديمه عليه اختيارا و يجوز مع الضرورة أو