اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 276
الأجود حمل ما تضمن النهي عن التأخير على الكراهة، كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار [1] فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر».
أقول: أما ما نقله عنهم من حمل الأخبار المذكورة و استبعده فهو في محله، و العلامة في المنتهى انما استدل على جواز التأخير للقارن و المفرد إلى آخر ذي الحجة بهذه الروايات بناء على ما نقله عنهم من الحمل على هذين الفردين، و بعده أظهر من أن يذكر.
و أما ما ذكره من حمل النهي عن التأخر عن اليوم الثاني على الكراهة مستندا الى
قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار [2]: «فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر».
إنما يتم لو كانت الكراهة في عرفهم (عليهم السلام) بهذا المعنى الأصولي، و المفهوم من أخبارهم هو استعمالها في التحريم في غير موضع، و قد اعترف هو بذلك في غير موضع من شرحه.
على أن لقائل أن يقول: إن هذه الروايات كلها إنما اتفقت على التأخير إلى اليوم الثالث من النحر، و ربما أشعر بعضها بعدم التأخير بعد ذلك،
كقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان [3]: «لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر».
فإنه يشعر بحصول البأس بعد ذلك، و مثلها صحيحة هشام بن سالم [4] و رواية عبد الله بن سنان [5].
[1] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 1.
[2] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 1.
[3] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 9.
[4] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 3.
[5] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 9 بسند الشيخ (قده).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 17 صفحة : 276