responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 276

الأجود حمل ما تضمن النهي عن التأخير على الكراهة، كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار [1] فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر».

أقول: أما ما نقله عنهم من حمل الأخبار المذكورة و استبعده فهو في محله، و العلامة في المنتهى انما استدل على جواز التأخير للقارن و المفرد إلى آخر ذي الحجة بهذه الروايات بناء على ما نقله عنهم من الحمل على هذين الفردين، و بعده أظهر من أن يذكر.

و أما ما ذكره من حمل النهي عن التأخر عن اليوم الثاني على الكراهة مستندا الى

قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار [2]: «فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر».

إنما يتم لو كانت الكراهة في عرفهم (عليهم السلام) بهذا المعنى الأصولي، و المفهوم من أخبارهم هو استعمالها في التحريم في غير موضع، و قد اعترف هو بذلك في غير موضع من شرحه.

على أن لقائل أن يقول: إن هذه الروايات كلها إنما اتفقت على التأخير إلى اليوم الثالث من النحر، و ربما أشعر بعضها بعدم التأخير بعد ذلك،

كقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان [3]: «لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر».

فإنه يشعر بحصول البأس بعد ذلك، و مثلها صحيحة هشام بن سالم [4] و رواية عبد الله بن سنان [5].


[1] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 1.

[3] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 9.

[4] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 3.

[5] الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 9 بسند الشيخ (قده).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست