responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 268

هذا ما ذكروه (نور الله مراقدهم) في هذا المقام.

و أنت خبير بأنه قد تقدمت جملة من الأخبار في المسألة الثانية من المسائل الملحقة بالمطلب الأول من المقدمة الرابعة [1] صريحة الدلالة في توقف حل الرجال للمرأة على إتيانها بطواف النساء.

و من تلك الاخبار

ما رواه في الكافي عن العلاء بن صبيح و عبد الله بن الحجاج و علي بن رئاب و عبد الله بن صالح [2] كلهم يروونه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها و بين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا و المروة، و إن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت و احتشت و سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك و زارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها».

و نحوها غيرها مما تقدم.

و بذلك يظهر صحة ما ذكره المتقدمون من الحكم المذكور، و قد عرفت أيضا دلالة عبارة كتاب الفقه على ذلك. و الأخبار المتقدمة الدالة على أنه بطواف النساء يحل للمحرم جميع ما حرمه الإحرام، و هي شاملة بإطلاقها للرجال و النساء، فيحكم باستصحاب التحريم حتى يثبت المحلل، و الله العالم.

السادس [لو قدم طواف النساء]:

قالوا: لو قدم طواف النساء حيث يسوغ ذلك ففي حل النساء للرجل


[1] راجع ج 14 ص 342- 343.

[2] الوسائل- الباب- 84- من أبواب الطواف- الحديث 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست