responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 264

كما هو القول الثاني، و إن لم يجدد التلبية فقد أحل و بطل إحرامه و حجه و انقلب عمرة كما يقوله الشيخ، فلا معنى لقول السيد (قدس سره) في ما قدمنا نقله عنه من أن الأصح عدم حله بذلك، بل يتوقف على الحلق المتأخر» إلى آخر كلامه.

و بالجملة فإن هذا الخلاف إنما يتجه مع قطع النظر عن تلك المسألة و ما وقع فيها من الأقوال و الأخبار، و اما مع ملاحظتها فإنها تكون مبنية عليها و فرعا من فروعها، كما عرفت.

الخامس [عدم حلية الرجال للنساء إلا بعد طواف النساء]:

قد عرفت أنه بالمحلل الثالث تحل له النساء، و هو ظاهر في الرجل و متفق عليه نصا [1] و فتوى.

و أما الصبي فالظاهر أنه في حكمه كما صرحوا به و إن لم يتعلق به تحريم، حيث إنه غير مخاطب شرعا، إلا أن الإحرام في حقه كالحدث في حال الصغر، فإنه موجب للطهارة و إن تخلف أثره، لفقد شرطه كالبلوغ أو وجود مانع كالحيض، فمتى وجد شرطه و زال مانعه عمل عمله، فكما أنه يحرم الصلاة على الصبي بعد البلوغ بالحدث السابق حتى يتطهر كذلك تحرم عليه النساء بعد البلوغ بالإحرام السابق حتى يأتي بطواف النساء.

و أما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام، لقوله


[1] الوسائل- الباب- 13- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست