responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 258

تنبيهات:

الأول [هل حل الطيب للقارن و المفرد مشروط أم لا؟]:

قد صرح جملة من الأصحاب بأن تحريم الطيب في التحليل الأول إنما هو بالنسبة إلى المتمتع، أما القارن و المفرد فيحل لهما، و على ذلك تدل رواية محمد بن حمران [1] المتقدمة.

بقي الكلام في أن حل ذلك للقارن و المفرد هل هو مشروط بتقديمهما الطواف و السعي أو مطلقا؟ ظاهر الشهيد في الدروس الأول و أكثر عبارات الأصحاب على الثاني.

قال في الدروس: «أما القارن و المفرد فيحل لهما الطيب إذا كانا قدّما الطواف و السعي، و أطلق الأكثر إنهما يحل لهما الطيب، و ابن إدريس قائل بذلك مع عدم تجويزه تقديم الطواف و السعي» ثم نقل عن الجعفي أنه سوى بين المتمتع و بين الفردين الآخرين في تحريم الطيب على الجميع، و هو محجوج بالخبر المشار إليه.

و أما ما ذكره في الدروس من تقييد الحل بتقديم الطواف و السعي مع إطلاق الخبر المذكور فلعل الوجه فيه هو النظر إلى إطلاق الأخبار الدالة على أنه بالحلق يحل له كل شيء إلا الطيب و النساء، فإنها شاملة للأفراد


[1] الوسائل- الباب- 14- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست