responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 257

ابن أبي عمير و ابن أبي نجران، و قد عرفت أن عبد الرحمن الراوي عنه هو ابن أبي نجران، فهو قرينة ظاهرة له، فكيف حكم بصحة الرواية و الحال هذه؟!.

ثم أقول: هذا الحمل و ان كان لا يخلو من تكلف إلا أنه في مقام الجمع لا بأس به.

و الأقرب عندي أن هذه الأخبار إنما خرجت مخرج التقية، لما صرح به في المنتهى، حيث قال: «إنه إذا حلق و قصر حل له كل شيء إلا الطيب و النساء و الصيد، ذهب إليه علماؤنا، و به قال مالك، و قال الشافعي و احمد و أبو حنيفة: يحل له كل شيء إلا النساء، و به قال ابن الزبير و علقمة و سالم و طاوس و النخعي و أبو ثور».

و ظاهره أن المعظم منهم- و هم الأئمة الثلاثة و من تبعهم- قائلون بتحليل الطيب بعد الحلق، كما دلت عليه الأخبار المذكورة.

و أما ما نقل عن الشيخ علي بن بابويه فهو مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي على نهج ما عرفت في غير مقام مما قدمنا،

قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور [1]: «و اعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شيء إلا الطيب و النساء، و إذا طفت طواف الحج حل لك كل شيء إلا النساء، فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شيء إلا الصيد، فإنه حرام على المحل في الحرم و على المحرم في الحل و الحرم».

انتهى.

و لا يخفى ما فيه من الاشكال، لما عرفت من دلالة الأخبار المتقدمة على أن التحليل لا يحصل إلا بعد الحلق الذي هو ثالث المناسك المذكورة و لا قائل به من العامة و لا الخاصة سوى الشيخين المذكورين، و قائله أعلم.


[1] المستدرك- الباب- 11- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست