responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 254

و على هذا فليس إلا التحللان.

و من الأخبار المشار إليها

صحيحة سعيد بن يسار [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء قال: نعم، الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء إلا النساء رددها مرتين أو ثلاثا، قال: و سألت أبا الحسن (عليه السلام) عنها، فقال: نعم، الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء إلا النساء».

كذا رواه في الكافي.

و رواه الشيخ [2] و لم يذكر فيه «قبل أن يزور» و لا لفظ «الطيب» في قوله أولا: «نعم الحناء و الثياب و الطيب» و انما ذكره في آخر الخبر.

و صحيحة معاوية بن عمار [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

«سئل ابن عباس هل كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يتطيب قبل أن يزور البيت؟ قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يضمد رأسه بالسك قبل أن يزور».

و رواية أبي أيوب الخزاز [4] قال: «رأيت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ما ذبح حلق ثم صمد رأسه بسك ثم زار البيت و عليه قميص و كان متمتعا».

أقول: السك بالضم و التشديد: طيب مركب مع غيره، قال في النهاية: «في حديث عائشة [5] كنا نضمد جباهنا بالسك الطيب عند


[1] الوسائل- الباب- 13- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 7.

[2] التهذيب ج 5 ص 245- الرقم 832 و الاستبصار ج 2 ص 287- الرقم 1021 و المتروك فيهما هو لفظ «الحناء» لا «الطيب».

[3] الوسائل- الباب- 14- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 2.

[4] الوسائل- الباب- 13- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 10.

[5] سنن البيهقي- ج 5 ص 48.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست