responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 25

باب ضرب رميتها بطرفي الإبهام و السبابة».

و قال في القاموس: «الخذف كالضرب: رميك بحصاة أو نواة و نحوهما، تأخذ بين سبابتيك تخذف به».

و قال الجوهري: «الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع».

و بالجملة فالعمل على ما دل عليه الخبر، و الأحوط أن لا يرمي بغير هذه الكيفية، و سيأتي إنشاء الله تعالى تتمة الكلام في بقية أحكام الرمي في المباحث الآتية.

الفصل الثاني في الذبح

و تحقيق الكلام فيه يقع في مقامات:

المقام الأول في الهدي

و فيه مسائل:

الأولى [وجوب الهدي على المتمتع و عدم لزومه على المفرد و القارن]:

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب الهدي على المتمتع و عدم وجوبه على غيره من الفردين الآخرين حكاه العلامة في التذكرة و المنتهى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست