responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 248

صحيحة محمد بن مسلم [1] الآتية أيضا، نعم أخبار المسألة الآتية مشعرة بذلك.

و كيف كان فإنه متى خالف و قدم زيارة البيت على الحلق أو التقصير فلا يخلو إما أن يكون ذلك عن عمد أو نسيان أو جهل، فهاهنا مواضع ثلاثة:

الأول: ما إذا خالف عامدا عالما بالحكم، و المقطوع به في كلامهم أنه يجب عليه دم شاة، و إنما الكلام في أنه هل يجب عليه إعادة الطواف أم لا؟

قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: «إن وجوب إعادة الطواف على العامد موضع وفاق».

و في الدروس «و إن كان عالما و تعمد فعليه شاة، قاله الشيخ و أتباعه، و ظاهرهم أنه لا يعيد الطواف».

أقول: لا ريب أن الأوفق بالقواعد الشرعية هو وجوب الإعادة، لأن الطواف الذي أتى به وقع على خلاف ما رسمه صاحب الشريعة، ففي إجزائه مع عدم الدليل إشكال.

و يدل على ذلك إطلاق

صحيحة علي بن يقطين [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصر حتى زارت البيت فطافت و سعت في الليل ما حالها؟ و ما حال الرجل إذا فعل ذلك؟

قال: لا بأس به، يقصر و يطوف للحج ثم يطوف للزيارة، ثم قد أحل من كل شيء».

و أما ما يدل على وجوب الدم في الصورة المذكورة فهو

ما رواه الشيخ في


[1] الوسائل- الباب- 15- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 4- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست