responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 241

و ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلم أظفارك و خذ من شاربك».

و قال في المنتهى: «و يستحب لمن حلق رأسه أن يقصر بقلم أظفاره و الأخذ من شاربه» ثم أورد رواية عمر بن يزيد، و قال: «و لا نعلم في ذلك خلافا».

و أما استقبال القبلة حال الحلق فلم أقف فيه على خبر إلا ما تقدم من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه، و يحتمل أن يكون قد استند فيه إلى ما اشتهر بينهم

من حديث [2] «خير المجالس ما استقبل به القبلة».

كما ذكروه في الجلوس للوضوء.

المسألة الثانية [هل الترتيب بين المناسك يوم النحر واجب أو مستحب؟]:

اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ترتيب المناسك الثلاثة يوم النحر هل هو على جهة الوجوب: الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو الاستحباب، قولان:

و بالأول قال الشيخ في المبسوط و الاستبصار، و إليه ذهب أكثر المتأخرين و منهم العلامة في أكثر كتبه و المحقق في الشرائع و غيرهما.


[1] الوسائل- الباب- 1- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 76- من أبواب أحكام العشرة- الحديث 3 من كتاب الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست