responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 238

كان بعد الذبح أفضل.

قال في المبسوط: «لا يجوز أن يحلق رأسه و لا أن يزور البيت الا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله، و هو أن يحصل في رحله، فإذا حصل في رحله بمنى فإن أراد أن يحلق جاز له ذلك، و الأفضل أن لا يحلق حتى يذبح» انتهى.

السادسة [ما يستحب في كيفية الحلق و الدعاء فيه]:

قال في المنتهى: «يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين بلا خلاف».

و قال في الدروس: «و يستحب استقبال القبلة و البدأة بالقرن الأيمن من ناصيته، و تسمية المحلوق و الدعاء، مثل قوله: اللّهمّ أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة، و الاستيعاب إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين، و دفن الشعر في فسطاطه أو منزله بمنى، و قلم الأظفار، و أخذ الشارب بعده».

أقول: الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك أما بالنسبة إلى كيفية الحلق و الدعاء فيه فهو

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن، ثم أمره أن يحلق و سمى هو، و قال: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة».


[1] الوسائل- الباب- 10- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست