responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 236

بمنى» و في صحيحة معاوية بن عمار «من أخرجه فعليه أن يرده» و المراد بالكراهة فيها هو التحريم، كما هو شائع في الأخبار بقرينة آخرها. و أما الاستناد في الاستحباب إلى قوله (عليه السلام): «كانوا يستحبون ذلك» ففيه أن ظاهر السياق أن الإشارة إنما هي إلى الدفن.

و (ثالثا) أن الرواية المذكورة مع قطع النظر عن عدم قيامها بالمعارضة غير صريحة في عدم وجوب البعث، كما طعن عليها به في المدارك، لجواز أن يرى هذه العبارة في المحرم أيضا.

(الثالث) أنه متى تعذر البعث سقط و لم يكن عليه شيء و هو موضع إجماع.

(الرابع) استحباب الدفن في منى، سواء كان الحلق فيها أو خارجها، و عليه تدل صحيحة معاوية بن عمار [1] و رواية قرب الاسناد [2].

و يؤيده أيضا

ما رواه في الكافي عن أبي شبل [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة و كل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها».

و عن الحلبي أنه أوجبه.

الخامسة [جواز الحلق بمجرد شراء الهدي و ربطه في منزله]:

روى ثقة الإسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة [4] عن أبي الحسن (عليه السلام)


[1] الوسائل- الباب- 6- من أبواب الحلق و التقصير الحديث 5.

[2] الوسائل- الباب- 6- من أبواب الحلق و التقصير الحديث 6.

[3] الوسائل- الباب- 6- من أبواب الحلق و التقصير الحديث 3.

[4] الوسائل- الباب- 39- من أبواب الذبح- الحديث 7.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست