responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 230

الاختياري، و لا يمتنع وجوب الأمرين على الحالق في إحرام العمرة المبتولة عقوبة له» انتهى.

أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة

ما رواه ثقة الإسلام (قدس سره) عن زرارة [1] قال «إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا و كان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد الله (عليه السلام) فأمر أن يلبى عنه و أن يمر الموسى على رأسه، فإن ذلك يجزئ عنه».

ما رواه الشيخ عن أبي بصير [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق».

و عن عمار الساباطي [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح و يعيد الموسى، لأن الله تعالى يقول لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [4]».

هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة، و هي متفقة كما ترى في الأمر بإمرار الموسى على رأسه، أعم من أن يكون لا شعر عليه من أصله كأقرع خراسان أو عليه شعر قد أزاله، و ظاهرها وجوب ذلك، و لا معارض لها في البين فيتعين وجوب العمل بها.


[1] الوسائل- الباب- 11- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 3.

[2] الوسائل- الباب- 4- من أبواب التقصير- الحديث 3.

[3] الوسائل- الباب- 39- من أبواب الذبح- الحديث 8.

[4] سورة البقرة: 2- الآية 196.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست