responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 226

و من لم يلبد إن شاء قصر و إن شاء حلق، و الحلق أفضل».

و بذلك يظهر لك صحة ما ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) و ضعف ما سواه، و الله العالم.

[فوائد]

إذا عرفت ذلك فاعلم أن تمام القول في المسألة يتوقف على رسم فوائد:

الأولى [تعيين التقصير على النساء]:

ما ذكرنا من التخيير بين الحلق و التقصير أو وجوب الحلق في تلك الافراد حكم مختص بالرجال، و أما النساء فالواجب في حقهن هو التقصير خاصة بما يحصل به المسمى اتفاقا نصا و فتوى، و حكى العلامة الإجماع في المختلف على تحريم الحلق عليهن.

و من الأخبار الواردة في ذلك

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن سعيد الأعرج [1] في حديث «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء، فقال: إذا لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن».

و عن علي بن أبي حمزة [2] عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: «و تقصر المرأة و يحلق الرجل، و إن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك».

و عن الحلبي [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس على


[1] الوسائل- الباب- 8- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 8- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 2.

[3] الوسائل- الباب- 8- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست