responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 223

أجزأه التقصير، و الحلق أفضل» و لم ينص على حكم الملبد، و كذا قال أبو الصلاح.

احتج العلامة في المختلف على ما اختاره من القول المشهور بقوله تعالى [1]:

«لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ» قال:

«و ليس المراد الجمع، بل إما التخيير أو التفضيل و الثاني بعيد، و إلا لزم الإجمال، فتعين الأول» و زاد بعضهم الاستدلال بالأصل.

و استدلوا أيضا

بما رواه الشيخ في التهذيب عن حريز في الصحيح [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) يوم الحديبية اللّهمّ اغفر للمحلقين مرتين قيل: و المقصرين يا رسول الله، قال:

و للمقصرين».

احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الحلق على الصرورة و الملبد و من عقص شعره

بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ينبغي للصرورة أن يحلق، و إن كان قد حج فان شاء قصر و إن شاء حلق، و إذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق، و ليس له التقصير».

و في الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، و ليس لك التقصير، و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير و الحلق في الحج،


[1] سورة الفتح: 48- الآية 27.

[2] الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 6.

[3] الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

[4] الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست