responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 214

و روى في الفقيه مرسلا [1] قال: «و قال الصادق (عليه السلام) لا يضحى إلا بما يشتري في العشر».

قال: و قال أبو الحسن (عليه السلام) [2]: «لا يضحى بشيء من الدواجن».

قال في القاموس: «و دجن بالمكان دجونا أقام، و الحمام و الشاة و غيرهما ألفت: و هو داجن. و الجمع: دجون» و قال أيضا في مادة «رجن» «رجن المكان رجونا: أقام و الإبل و غيرها ألفت».

و قال في كتاب المصباح المنير: «دجن بالمكان دجنا من باب قتل و دجونا أقام به، و ادجن بالألف مثله، و منه قيل لما يألف البيوت من الشاة و الحمام و نحو ذلك: دواجن».

التاسع [تعيين الشاة للأضحية لو اشتراها بنيتها]:

قال الشيخ في المبسوط: «إذا اشترى شاة تجزى في الأضحية بنية أنها أضحية ملكها بالشراء و صارت أضحية، و لا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول و لا نية مجددة و لا تقليد و إشعار، لأن ذلك إنما يراعى في الهدي خاصة، و كذا لو كانت في ملكه فقال: قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها و انقطع تصرفه فيها، فان باعها فالبيع باطل، و لو اشترى شاة فجعلها أضحية فإن كانت حاملا تبعها ولدها».

قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: «و عندي في ذلك نظر، و الأقرب


[1] الوسائل- الباب- 61- من أبواب الذبح- الحديث 3.

[2] الوسائل- الباب- 61- من أبواب الذبح- الحديث 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست