responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 208

و نقل في المنتهى عن الشيخ أنه لو أكل الجميع ضمن للفقراء قيمة الجزاء محتجا بالآية [1] و أنها تدل على وجوب التصدق، و يشكل بأن وجوب التصدق لا يلائم استحباب الأضحية.

و قد أطلق الأصحاب أيضا عدم جواز بيع لحمها من غير تقييد بوجوبها، و استدل عليه في المنتهى بأنها خرجت عن ملك المضحي بالذبح و استحقها المساكين، و هو أيضا لا يلائم الاستحباب في الأضحية، اللّهمّ إلا أن يحمل على الأضحية الواجبة، كهدي التمتع و المنذور.

الرابع [الصفات المعتبرة في الأضحية]:

ما تضمنته صحيحة علي بن جعفر من صفات الأضحية فقد صرح به الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) و قد تقدم البحث في ذلك في المقام الثاني من هذا الفصل [2] و جميع ما يعتبر في الهدي يجري في الأضحية من كونها من الأنعام الثلاثة على الصفات المتقدمة ثمة.

قال في المنتهى [3]: «و تختص الأضحية بالغنم و الإبل و البقر، و هو قول علماء الإسلام، لقوله تعالى [4] «لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعٰامِ» إذا ثبت هذا فإنه لا يجزئ إلا الثني من الإبل و البقر و المعز،


[1] سورة الحج: 22- الآية 28- 34.

[2] الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 12.

[3] ص 86- 116.

[4] سورة الحج: 22- الآية 28- 34.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست