responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 205

و الإجماع المنقول على انتفاء الوجوب بمثل هاتين الروايتين مع إمكان حملهما على ما يحصل به الموافقة» انتهى.

أقول: لا يخفى ما في هذا الكلام من إمكان تطرق المناقشة إليه أما (أولا) فلأن المتبادر من لفظ الوجوب عندهم إنما هو المعنى المتعارف عند الفقهاء، كما صرحوا به في الأصول، و ارتكاب التأويل فيه يحتاج إلى معارض أقوى، سيما مع تأكد الوجوب بقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: «أما لنفسه فلا يدعه» و قوله (عليه السلام) في رواية العلاء: «فأما أنت فلا تدعه».

و أما ما تمسك به من قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم:

«و هي سنة» فمن المحتمل أن يراد بالسنة ما ثبت وجوبه بالسنة، فإن استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى أكثر كثير في الأخبار، و هذا هو الأوفق بنظم الرواية و سياقها، حيث أنه صرح في صدرها بالوجوب الذي قد عرفت أن المتبادر منه هو المعنى المتعارف عندهم، فيجب حمل آخر الرواية على ما قلناه ليطابق صدرها، مع تأيد ذلك بالروايات الباقية كما ذكرناه.

و ربما ظهر من الصدوق باعتبار روايته لهاتين الروايتين الدالتين على الوجوب هو كون مذهبه ذلك، لأن مذاهبه التي ينقلونها عنه في الكتاب إنما هو باعتبار ما يرويه من الأخبار بالتقريب الذي قدمه في صدر كتابه.

و بذلك يظهر ما في استدلاله بالأصل، فإنه لا اعتماد عليه بعد قيام الدليل الموجب للخروج عنه، فلم يبق إلا ما يدعيه من الإجماع هنا و إن خالفه و رده في غير مقام من شرحه إذا قام له الدليل على خلافه.

هذا و التحقيق عندي أن لفظة الوجوب و السنة من الألفاظ المتشابهة في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست