responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 183

اقتصارا فيما خالف الضابطة المذكورة على ما اتفقت عليه هذه الأخبار.

و كيف لا و جملة الأخبار المتقدمة في المسألة الثانية و الثالثة متفقة على وجوب الإبدال في المضمون لو عطب أو انكسر أو تلف، و دم الهدي كما عرفت من جملة أفراد المضمون.

و يؤيد ما ذكرناه أيضا صحيحة منصور بن حازم [1] المشار إليها في كلامه، حيث اشتملت على أنه إن كان قد ذبحه الواجد في منى أجزأ عن صاحبه، و إن كان في غيرها لم يجز عنه.

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك أجزأ».

و مفهومه الشرطي الذي هو حجة عند المحققين أنه لا يجزئ إذا لم يعرف به، و لو لا ظهور صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في أن موردها هلاك الهدي في منى لأمكن تقييدها بهذه الأخبار، و الله العالم.

المسألة الخامسة [حكم قسمة الهدي و مصرفه و الأكل منه]:

المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أن هدي السياق بأي المعاني المتقدمة يجب ذبحه بعد بلوغه المحل من مكة أو منى، ثم إن كان هدي دم المتعة فقد تقدم الكلام فيه، و أن الأظهر قسمته أثلاثا وجوبا، و إن كان هدي القران فالأظهر أنه كذلك أثلاثا، و ظاهر الأصحاب


[1] الوسائل- الباب- 28- من أبواب الذبح- الحديث 2.

[2] الوسائل- الباب- 25- من أبواب الذبح- الحديث 9.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست