responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 161

المقام الرابع في هدي القارن

قال العلامة (قدس سره) في المنتهى: «الهدي على ضربين:

(الأول): التطوع، مثل أن خرج حاجا أو معتمرا فساق معه هديا بنية أن ينحره بمنى أو مكة من غير أن يشعره أو يقلده، فهذا لا يخرج عن ملك صاحبه، بل هو على ملكيته يتصرف فيه كيف شاء من بيع أو هبة، و له ولده و شرب لبنه، فان هلك فلا شيء عليه.

(الثاني): الواجب، و هو قسمان: أحدهما ما وجوبه بالنذر في ذمته أو وجوبه بغيره، كهدي التمتع و الدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور كاللباس و الطيب.

و الذي وجب بالنذر قسمان: (أحدهما) أن يطلق النذر فيقول:

«لله علي هدي بدنة أو بقرة أو شاة» و حكمه حكم ما وجب بغير النذر، و سيأتي.

(و الثاني) أن يعينه فيقول: «لله علي أن أهدى هذه البدنة أو هذه الشاة» فإذا قال زال ملكه عنهما، و انقطع تصرفه في حتى نفسه فيهما، و هي أمانة للمساكين في يده، و عليه أن يسوقها إلى المنحر، و يتعلق الوجوب هنا بعينه دون ذمة صاحبه، بل يجب عليه حفظه و إيصاله إلى محله، فإذا تلف بغير تفريط أو سرق أو ضل كذلك لم يلزمه شيء، لأنه لم يجب في الذمة، و إنما تعلق الوجوب بعينه، فيسقط بتلفها كالوديعة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست