responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 158

و استدل الشيخ في التهذيب على عدم وجوب قضاء السبعة

بما رواه عن الحلبي [1] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سل عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و لم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء».

و أجاب عنه العلامة في المنتهى بأن هذه الرواية لا حجة فيها، لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكن من الصيام، و مع هذا الاحتمال لا يبقى فيها دلالة على المطلوب.

و هو جيد، و يعضده ما تقدم

في مرسلة الفقيه [2] من قولهم (عليهم السلام) «و إذا مات قبل أن يرجع إلى اهله و يصوم السبعة فليس على وليه القضاء».

و ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي الميل إلى عدم الوجوب استنادا إلى ما ورد في رواية الحلبي من أنه لا قضاء على الولي.

أقول: الظاهر عندي هو القول المشهور بين المتأخرين، لعدم ظهور الرواية المخالفة في المخالفة.

و أما ما ذهب إليه الصدوق من الاستحباب و إن ظهر من صاحب الوافي موافقته فهو ضعيف، إذ غاية ما تدل عليه الرواية مع تسليم دلالتها هو عدم الوجوب في السبعة، فتبقى الثلاثة على ما دل عليه إطلاق صحيحة معاوية بن عمار، و الله العالم.


[1] الوسائل- الباب- 48- من أبواب الذبح- الحديث 2.

[2] الوسائل- الباب- 48- من أبواب الذبح- الحديث 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست