responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 154

الجمع بين الثلاثة و السبعة، و لا يجب عليه التفريق» انتهى.

الثانية [عدم اعتبار الموالاة في السبعة]:

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يشترط الموالاة في السبعة، بل قال العلامة في التذكرة و المنتهى: «إنه لا يعرف فيه خلافا».

و يدل عليه إطلاق الآية [1] و تقييدها يحتاج إلى دليل،

و ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار [2] قال: «قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام): إني قدمت الكوفة و لم أصم السبعة الأيام حتى نزعت بي حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها، قال: نعم».

و نقل في المختلف في كتاب الصوم عن ابن أبي عقيل و أبي الصلاح وجوب التتابع في هذه السبعة، قال (قدس سره): «المشهور ان السبعة في بدل الهدي لا يجب فيه التتابع، و قال ابن أبي عقيل: و سبعة متتابعات إذا رجع إلى اهله، و ذهب أبو الصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة، لنا: الأصل براءة الذمة، و عدم شغلها بوجوب التتابع، احتج بأن الأمر للفور،

و ما رواه علي بن جعفر في الحسن [3] عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة أ يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها و السبعة لا يفرق بينها و لا يجمع بين السبعة و الثلاثة جميعا».

و الجواب المنع من


[1] سورة البقرة: 2- الآية 196.

[2] الوسائل- الباب- 55- من أبواب الذبح- الحديث 1- 2.

[3] الوسائل- الباب- 55- من أبواب الذبح- الحديث 1- 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست