responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 152

و أما ما ذكره سبطه من الاشكال بالنظر إلى لزوم الخروج عن ظاهر الآية الشريفة [1] فالظاهر أنه ليس في محله، فان النصوص كما عرفت قد تكاثرت بهذا الحكم، فيجب تقييد إطلاق الآية به، و تقييد إطلاق القرآن العزيز بالاخبار غير عزيز في الأحكام الشرعية و لو بخبر واحد، فكيف مثل هذه الاخبار على كثرتها و صحة بعضها، مثل أخبار الحبوة [2] و ميراث الزوجة [3] و توريث الزوجة بعد الخروج من العدة في المريض ضمن السنة [4] و نحو ذلك.

[تنبيهات]

و ينبغي التنبيه على فوائد يتم بها تحقيق المسألة المذكورة.

الاولى [عدم لزوم الفصل لو صامها في بلده]:

قد تضمن جملة من الاخبار جواز تأخير صوم الثلاثة إلى الرجوع إلى أهله.

كصحيحة معاوية بن عمار [5] المتقدمة، حيث قال: «فان فاته ذلك و كان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة و إن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله».


[1] سورة البقرة:- الآية- 196.

[2] الوسائل- الباب- 3- من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض.

[3] الوسائل- الباب- 6- من أبواب ميراث الأزواج- من كتاب الفرائض.

[4] الوسائل- الباب- 14- من أبواب ميراث الأزواج- من كتاب الفرائض.

[5] الوسائل- الباب- 47- من أبواب الذبح- الحديث 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 17  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست